السيد الخوئي

95

كتاب الصوم

ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ( 1 ) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .